الشيخ فاضل اللنكراني

55

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 5 : لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهيه مع التكرار يؤثّر ، وجب التكرار 1 . مسألة 6 : لو علم أو احتمل أنّ إنكاره في حضور جمع مؤثّر دون غيره ، فإن كان الفاعل متجاهراً جاز ووجب ، وإلّا ففي وجوبه بل جوازه إشكال 2 .

--> ( 1 ) - راجع : سيرى كامل در أصول فقه 4 : 256 - 259 ؛ دراسات في الأصول 1 : 515 - 516 .